Call us now:
قاعدة 385 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
إن القرار القاضي بإحالة الحدث للمحاكمة أمام محكمة الأحداث المختصة بعد تفريق محاكمته لا يمنع السير في الدعوى ولا يعتبر قرارا فاصلا في موضوعها فهو لهذا لا يقبل الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال كما إن إنفاذه لا يعدو من قبيل الرضوخ له مما يتعين رد الطعن شكلا ( مد 337 ق.ا.ج ).
جناية أساس 1035/1982 قرار 985 تاريخ 30/10/1982
قاعدة 385 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 481