قاعدة 386 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 386 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

إن قاضي الإحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقا للمادة 139 ق.ا.ج أو برفعها لإصدار قرار اتهام بها وفقا للمادة 137 من القانون نفسه وليس له التصدي للبت في أمر لم يصله بطريق قانونية صحيحة.

جناية أساس 900 قرار 959 تاريخ 29/7/1981
قاعدة 386 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 481