Call us now:
قاعدة 387 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
ـ يجوز لقاضي التحقيق إن يقرر تخلية سبيل الحدث وقراره يخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة.
ـ قرار قاضي الإحالة في موضوع إخلاء السبيل ينفذ فورا ولا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالا.
أحداث أساس 684 قرار 1 تاريخ 17/1/1977
قاعدة 387 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 481