Call us now:
قاعدة 389 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
لا تملك محكمة الأساس مخالفة قرار تعيين المرجع.
إن قرار تعيين المرجع واجب الإتباع ولا تملك محكمة الأساس الحق بمخالفته وعليها أن تتبع ما جاء به.
جناية أساس 860 قرار 884 تاريخ 17/10/1967
قاعدة 389 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 483