Call us now:
قاعدة 393 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
إن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة أحكام القرار 16 ل.ر الخاص بإدارة حصر الدخان، لا أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 الذي لم يلغ القرار المشار إليه.
جناية أساس 1130 قرار 1039 تاريخ 27/10/1976
قاعدة 393 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 485