قاعدة 396 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 396 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

الطعن المقدم من المدعي الشخصي على قرار قاضي الإحالة برد الاستئناف شكلا لتقديمه في الساعة الخامسة والعشرين من التبليغ مقبولا شكلا لوقوعه على نقطة قانونية. والتبيلغ وان نص على تقديره بذكر الساعة إلا إن المدة المعطاة إذا كانت تحسب بالساعات فتحمل على يوم عمل كامل لا على انقضاء الساعات الأربع والعشرين بالدقة ضمن نفس يوم العمل التالي للتبليغ.

جناية أساس 1129 قرار 1048 تاريخ 2/12/1967
قاعدة 396 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496