قاعدة 398 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 398 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

يجب أن يسجل استئناف قرار قاضي التحقيق في مرجعه ضمن المدة القانونية مع حساب مهلة المسافة.

جناية أساس 1077 قرار 955 تاريخ 29/12/1966
قاعدة 398 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 502