Call us now:
قاعدة 402 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
ذكر ساعة التبليغ يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات، وفي غير هذه الأحوال إن عدم ذكرها لا يؤثر في صحة التبليغ.
جناية أساس 1129 قرار 1048 تاريخ 2/12/1967
قاعدة 402 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 505