Call us now:
قاعدة 403 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته ما لم يدع بان التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.
جنحة أساس 291 قرار 199 تاريخ 13/2/1968
قاعدة 403 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 505