قاعدة 404 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 404 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

إذا أوضح المعترض في استدعاء الاعتراض عنوانه وجب تبليغه مذكرة الدعوى إلى هذا العنوان أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم المعترض عليه وإلا كان التبليغ بطريق الإلصاق ودون النشر في إحدى الصحف باطلا.

جنحة أساس 1518 قرار 1526 تاريخ 7/10/1979
قاعدة 404 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 506