مهر ـ صك ـ شهادة: من محامون 1997

القضية 1604 أساس لعام 1995
قرار 1285 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: مهر ـ صك ـ شهادة:
لا تسمع الشهادة على دفع معجل المهر إذا نص في عقد النكاح أنه غير مدفوع.