Call us now:
قاعدة 407 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
ـ عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان.
ـ يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره.
أحداث 1630 قرار 899 تاريخ 27/11/1980
قاعدة 407 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509