قاعدة 408 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 408 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

لا يقع التبليغ أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من رئيس المحكمة.

جناية أساس 993 قرار 923 تاريخ 2/11/1967
قاعدة 408 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509