Call us now:
قاعدة 409 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
لا يستقيم قانونا اعتبار الحكم غيابيا أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى.
أحداث 849 قرار 841 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 409 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509