Call us now:
قاعدة 410 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إذا تبلغ المدعى عليه بالواسطة فان المحاكمة تجري بحقه بالصورة الغيابية.
أحداث 1022 قرار 1107 تاريخ 30/12/1980
قاعدة 410 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509