Call us now:
قاعدة 411 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلا للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحة التبليغ.
جنحة أساس 1484 قرار 1407 تاريخ 2/6/1966
قاعدة 411 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510