قاعدة 414 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 414 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

يجب تبليغ المتهم صورة قرار قاضي الإحالة بإحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود مرافقة مع سند التبليغ تحت طائلة البطلان.

جناية أساس 1664 قرار 1646 تاريخ 31/12/1980
قاعدة 414 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511