Call us now:
قاعدة 417 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
ـ استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث المختصة لا يقبل الطعن لان المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق.
ـ إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى.
أحداث 1093/980 قرار 52 تاريخ 24/1/1981
قاعدة 417 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513