Call us now:
قاعدة 419 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.
ـ يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.
جنحة أساس 3034 قرار 1804 تاريخ 30/8/1980
قاعدة 419 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514