قاعدة 420 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 420 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

ـ لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون.
ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوة مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان.

أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20/12/1980
قاعدة 420 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514