Call us now:
قاعدة 422 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إذا جرى تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى في السجن وجب على المحكمة دعوته من السجن تحت طائلة البطلان.
أحداث 1230 قرار 897 تاريخ 27/11/1979
قاعدة 422 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516