Call us now:
قاعدة 424 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
لا يجوز لكاتب المحكمة عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة أن يطلب هوية الخصم أو تبليغ أحد عنه.
أحداث 387 قرار 381 تاريخ 11/5/1978
قاعدة 424 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 517