قاعدة 425 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 425 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

إن وقوع التبليغ للزوجة المقيمة افتراضا مع زوجها يعتبر صحيحا إذا لم يتمسك الزوج ببطلانه وليس للنيابة أن تتمسك بالبطلان بعد رضوخ الزوج لهذا الإجراء.

جنحة أساس 3791 قرار 2198 تاريخ 4/11/1980
قاعدة 425 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 517