قاعدة 426 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 426 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

القول المجرد بأن الزوجة لا تقيم مع زوجها وقت التبليغ لا يكفي.

جنحة أساس 291 قرار 199 تاريخ 13/2/1968
قاعدة 426 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518