Call us now:
قاعدة 427 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
تبليغ والدة المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه من قبلها يقع باطلا لأن مصلحتها تتعارض مع مصلحته.
جناية أساس 1309 قرار 1178 تاريخ 23/12/1967
قاعدة 427 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518