قاعدة 432 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 432 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

لا يصح التبليغ في الصحف إذا كان للمطلوب تبليغه محل إقامة معروف.

جنحة أساس 1161 قرار 771 تاريخ 25/4/1968
قاعدة 432 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520