Call us now:
قاعدة 433 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إذا وقع التبليغ لشقيقة المطلوب تبليغه دون بيان أنها مقيمة معه وأنها أتمت الثامنة عشرة كان باطلا.
جنحة أساس 151 قرار 415 تاريخ 2/3/1966
قاعدة 433 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520