Call us now:
قاعدة 437 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إذا جرى تبليغ شقيق المطلوب تبليغه وجب بيان سبب عدم تبليغ هذا الأخير تحت طائلة البطلان.
عسكرية 789 قرار 777 تاريخ 11/6/1980
قاعدة 437 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 522