Call us now:
القضية 1313 أساس لعام 1995
قرار 1290 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: جهاز ـ شموله:
يشمل الجهاز جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة، مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أم من غيره.