Call us now:
قاعدة 454 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.
أحداث أساس 942 قرار 138 تاريخ 4/12/1979
قاعدة 454 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539