Call us now:
قاعدة 455 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
عسكرية أساس 825 قرار 811 تاريخ 16/6/1980
قاعدة 455 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539