قاعدة 458 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 458 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق ينشر الدعوى من الناحية التي تناولها الاستئناف ولا يجوز لقاضي الإحالة أن يجاوز ذلك إلى ما لم يقع عليه الطعن وان يقرر أن الجرم جنائي بدون إثارة من أحد.

جناية أساس 245 قرار 192 تاريخ 11/3/974
قاعدة 458 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 541