قاعدة 458 مكرر ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 458 مكرر ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

لقاضي الإحالة ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعمال سلطة الاتهام، حق الاتهام بالجرائم المستفادة من الدعوى و إن لم تدع بها النيابة العامة.

جناية أساس 964 قرار 1039 تاريخ 30/12/965
قاعدة 458 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 542