قاعدة 459 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 459 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

إن مهمة قاضي الإحالة تنحصر في جمع الأدلة، فإذا ما وجد فيها ما يكفي للاتهام قضى بذلك، وإذا كانت غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته ( مادة 143 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).

جناية أساس 14 قرار 40 تاريخ 10/1/1981
قاعدة 459 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 553