Call us now:
قاعدة 465 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
إن عدم إدراج قاضي الإحالة في قراره الأمر بالقبض على المتهم والأمر بنقله إلى محل التوقيف إضافة إلى إحالته إلى محكمة الجنايات ( المادة 153 أصول ) يوجب نقضه.
جناية أساس 352 قرار 295 تاريخ 6/3/1976
قاعدة 465 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 558