قاعدة 468 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 468 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي صادر عن قاضي الإحالة.
ـ إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد بإجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وان النيابة العام لديها مخولة بصلاحيات قضاة الإحالة والتحقيق، وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم.

جناية أساس 1086 قرار1421 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 468 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560