Call us now:
قاعدة 471 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة.
جناية أساس 360 قرار 396 تاريخ 18/4/1967
قاعدة 471 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 562