قاعدة 475 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 475 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ إن قاضي الإحالة يملك حق تقدير الأدلة الكافية لاستخلاص الأعذار القانونية من الوقائع التي يعتمدها.
ـ إن من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله، يستفيد قانونا من إبدال عقوبة أو تخفيضها على النحو المبين في المادة 241 ق.ع بصراحة 232 منه.

جناية أساس 99 قرار 108 تاريخ 12/2/1983
قاعدة 475 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 564