Call us now:
قاعدة 478 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
لقاضي التحقيق أو الإحالة أن يغير الوصف دون حاجة لادعاء جديد مادامت القضية لم تتغير وقائعها وطبيعتها ومقوماتها.
جناية أساس 238 قرار 197 تاريخ 19/3/966
قاعدة 478 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 567