Call us now:
قاعدة 479 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية كحالة الدفاع المشروع لأنها حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.
جناية أساس 1478 قرار 68 تاريخ 21/10/969
قاعدة 479 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 568