Call us now:
قاعدة 480 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
ـ إن الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة تبقى خاضعة لأصول الطعن المادية.
ـ إن مخالفة السرعة الزائدة المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري تطبق عليها الأصول الموجزة المبينة في المواد 225 ـ 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عملا بالمادة 150 من القانون المذكور.
جنحة أساس 485 قرار 482 تاريخ 12/3/956
قاعدة 480 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 568