Call us now:
قاعدة 481 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
الحالات الواردة في المادة 151 قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن إضافة حالات إلى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك.
( كتاب تاريخ 8/6/1963 ) وزير العدل
قاعدة 481 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 569