قاعدة 485 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 485 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ قاضي الإحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى باستئناف أو يرفعها لإصدار قرار اتهام، لكن تعيين المتحكمة المختصة يخرج عن هذا المبدأ.
ـ إن المادة 150 أصول جزائية قد نصت على أن قاضي الإحالة يصدر قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

جناية أساس 541 قرار 407 تاريخ 22/5/966
قاعدة 485 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572