قاعدة 487 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 487 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

إن الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة ومؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفاقا للمادة 150 قانون أصول جزائية.

أحداث أساس 661 قرار 605 تاريخ 24/11/982
قاعدة 487 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573