إجارة ـ إخلاء لترك المأجور ـ شموله: من محامون 1997

القضية 321 أساس لعام 1997
قرار 209 لعام 1997
تاريخ 13/5/1997
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لترك المأجور ـ شموله:
إن مبدأ ترك المأجور لا يشمل سوى العقارات السكنية عملا باجتهاد الهيئة العامة رقم 358/185 تاريخ 4/12/1995.