Call us now:
قاعدة 488 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
يتولى قاضي الإحالة استكمال النواقص بنفسه أو عن طريق إنابة غيره.
جناية أساس 1281 قرار 839 تاريخ 28/3/964
قاعدة 488 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573