Call us now:
قاعدة 489 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
قرار منع المحاكمة عن الوصف الصادر عن قاضي الإحالة لا يقبل الطعن وكذلك قرار لزوم المحاكمة أمام محكمة الجنح.
جناية أساس 407 قرار 468 تاريخ 19/9/959
قاعدة 489 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573