قاعدة 490 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 490 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

إن قرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تعتبر من القرارات النهائية إذ يمكن إن يضع يده على الدعوى ثانية ويجري تحقيقا جديدا فيها في حال ظهور أدلة جديدة ( م 162 ) من الأصول الجزائية.

جناية أساس 1238 قرار 1159 تاريخ 15/10/980
قاعدة 490 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 574