Call us now:
قاعدة 492 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
ليس لقاضي الإحالة إذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه أن يعيد الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا في حالة إخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي.
جناية أساس 981 قرار 141 تاريخ 29/8/967
قاعدة 492 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575