قاعدة 494 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 494 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ يجب إن يتضمن قرار الهيئة الاتهامية اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وان كان باطلا ( م 154 ق.ا.ج ).
ـ إن مخالفة المادة 154 يورث البطلان وهو عيب جوهري مما لا يضفي الإبرام على قرار الهيئة الاتهامية ويبقى قابلا للطعن على ما استقر عليه الاجتهاد.

أمن اقتصادي أساس 120 قرار 110 تاريخ 30/9/985
قاعدة 494 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576